للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب سنن الواقدي، ونقل أبو عيسى الترمذي في كتابه (١) عن الشافعي أنه يصلي بعدها ركعتين.

وإذا علمت ذلك علمت أن اقتصار النووي على نقلها عن بعض الأصحاب مع وجود النصوص الصريحة غريب.

الأمر الثاني: أن الظاهر [أن] (٢) النصين محمولان على الأدنى والأكمل كما في سنة الظهر، وقد صرح به في ["المهذب"] (٣) وكذلك النووي في "التحقيق" فقال: والجمعة كالظهر. هذه عبارته.

وذكر في "شرح المهذب" نحوه أيضًا، وكلام "الروضة" لا ينافيه.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن النووي في "المنهاج" لما عدد السنن المتأكدة عَدّ منها أربعًا بعد الجمعة فقال: وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر. هذه عبارته.

والذي ذكره مخالف لما في هذه الكتب.

والصواب هو المذكور فيها.

الأمر الثالث: أن دعواه أن العمدة فيما قبلها القياس على الظهر، غريب فقد جاءت فيه أحاديث:

أحدها: ما رواه أبو هريرة قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أصليت قبل أن تجئ؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما" (٤) رواه ابن ماجة في "سننه" عن داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.

وهذا الإسناد قد احتج الشيخان في صحيحيهما بجميع رواته، فقال


(١) السنن (٢/ ٣٩٩).
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: التهذيب.
(٤) أخرجه مسلم (٨٧٥) وأبو داود (١١١٦) و (١١١٧) وابن ماجة (١١١٤) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>