للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن تيمية في "الإحكام": رجال إسناده ثقات.

الحديث الثاني: عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك (١) رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح، وصححه ابن حبان.

الحديث الثالث: "بين كل أذانين صلاة" رواه الشيخان كما تقدم، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة.

الحديث الرابع: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان" (٢) رواه الدارقطني وصححه ابن حبان.

قوله: وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر، وأيهما أفضل؟ قولان: القديم: أن ركعتي الفجر أفضل لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (٣) وقول عائشة: لم يكن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على شئ من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر (٤).

والجديد الأصح: أن الوتر أفضل لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من لم يوتر فليس منا" (٥)، ولأن الوتر مختلف في وجوبه، ولا خلاف في أن


(١) أخرجه أبو داود (١١٢٨) وابن خزيمة (١٨٣٦) وابن حبان (٢٤٧٦) وابن أبي شيبة (١/ ٤٦٣) والبيهقي في "الكبرى" (٥٧٣٦).
قال الألباني: إسناده صحيح.
(٢) أخرجه ابن حبان (٢٤٥٥) و (٢٤٨٨) والدارقطني (١/ ٢٦٧) والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٢٦٥) و (٢٢٦٦) من حديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -.
قال الألباني: صحيح.
(٣) أخرجه مسلم (٧٢٥) والترمذي (٤١٦) والنسائي (١٧٥٩) وأحمد (٢٦٣٢٩) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٤) أخرجه البخاري (١١١٦) ومسلم (٧٢٤).
(٥) أخرجه أبو داود (١٤١٩) وأحمد (٢٣٠٦٩) والحاكم (١١٤٦) وابن أبي شيبة (٢/ ٩٢) والبيهقي في "الكبرى" (٤٢٥١) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه -.
ضعفه البيهقي والحافظ ابن حجر والألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>