للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعبيره يوهم أن الخناثا يتعرضون لهذا الفرض والقواعد تأباه، وكلامهم في باب صلاة الجمعة يدل عليه، فإن الجماعة شرط فيها، وقد صرحوا بعدم وجوبها عليه.

والحديث المذكور رواه البيهقي بإسناد ضعيف موقوفًا على ابن مسعود.

قال في "شرح المهذب": والمنقلان بميم مفتوحة ونون ساكنة وقاف.

وذكر في "شرح المهذب" أن الصحيح المعروف عند أهل اللغة أنهما الخفان مطلقًا.

قال: وذكر إمام الحرمين أنهما الخفان الخَلِقَان وهو بفتح الميم وكسرها، والفتح أشهر. انتهى كلامه.

لكن ذكر الجوهري أنه الخف الخلق، وأورد فيه الحديث [بتثنية] (١) المنقل، قال: ومثله النقل بفتح النون وكسرها.

قوله: وإمامة الرجال بهن أولى من إمامة النساء، لكن لا يجوز أن يخلو بهن من غير ذي محرم. انتهى كلامه.

وهذا الذي ذكره من تحريم خلوة الرجل بالنساء قد ذكر ما يناقضه في كتاب العدد والصحيح هو الجواز كما ذكره هناك، وسوف أذكرها في ذلك الموضع مبسوطة إن شاء الله تعالى.

قوله: والمسجد الكثير الجمع أفضل إلا أن تتعطل الجماعة في المسجد القريب بعدوله عنه أو يكون إمام الكبير مبتدعًا، ثم قال: قال المحاملي وغيره: وكذا لو كان إمام المسجد البعيد حنفيًا لا يعتقد وجوب [بعض] (٢) الأركان. انتهى.

وما ذكره من التعبير بالحنفي ذكر في "الروضة" مثله وهو من باب


(١) في جـ: شبه.
(٢) في جـ: نقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>