للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثال، فإن التعليل المذكور يقتضي إلحاق المالكي وغيره من المخالفين به وقد صرح في "شرح المهذب" بذلك، وبأن الفاسق كالمبتدع.

قوله في أصل "الروضة": فرع: إذا أدرك المسبوق الإمام قبل السلام أدرك فضيلة الجماعة علي الصحيح الذي قطع به الجمهور، وقال الغزالى: لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهو شاذ ضعيف. انتهى.

ذكر الرافعي نحوه أيضًا، وقوة ذلك تقتضي انفراد الغزالى بهذه المقالة وهو عجيب، فقد جزم الفوراني بذلك، وقال القاضي حسين في "تعليقه" في باب سجود الشكر: إنه الذي قال به عامة أصحابنا، ولأجل ذلك نقله الجيلي عن المراوزة.

وقول "الروضة": "قبل السلام" يدخل فيه ما إذا سلم الإمام [بُعيد] (١) إحرام المأموم وقبل قعوده، ولهذا كان أحسن من قول الرافعي في التشهد الآخر.

قوله: ثم بماذا تدرك فضيلة التحرم؟ وجوه:

أظهرها: بأن يشهد تكبيرة [الإمام] (٢) ويشتغل عقيبها بالأحرام، فإن أخر لم يدركها.

والثاني: بإدراك الركوع الأول.

والثالث: بإدراك شئ من القيام.

والرابع: إن اشتغل بأسباب الصلاة كالطهارة وغيرها كفاه إدراك الركوع، وإلا فلا. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن الوجه الثاني والثالث محلهما فيمن لم يحضر إحرام


(١) في أ: بعد.
(٢) في أ: الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>