للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل تحصل للثاني؟ حكى الإمام فيه ترددًا، واختار الحصول. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن هذا التردد وجهان للأصحاب حكاهما الماوردي.

وقال السرخسي في "الأمالي": فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: بالوضع في اللحد.

والثاني: بنصب اللبن عليه.

والثالث: بالفراغ من الدفن.

الأمر الثاني: أن الأصح أنه لا تحصل إلا بالفراغ فقد قال الماوردي: إنه الأصح.

والنووي في "زيادات الروضة": إنه المختار.

وفي "شرح المهذب": إنه الصحيح.

قال: [ويحتج] (١) له برواية الصحيحين: "ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها" (٢).

ويحتج الآخر برواية في "مسلم" (٣) أيضًا: "حتى توضع في اللحد".

الأمر الثالث: أن تقييد القسم الثاني بما إذا كان الرجوع قبل إهالة التراب ليس مطابقًا لكلام الإمام، فإنه يشعر بأنه إذا كان بعده، وقبل تمام الدفن لا يكون الحكم كذلك حتى يحصل جزمًا، وليس كذلك، بل هما سواء، وقد صرح الإمام بذلك فقال: وإن نضد اللبن، ولم يهل التراب بعد أو لم يستكمل بعد، تردد فيه بعض أئمتنا. هذا لفظه.


(١) سقط من ب.
(٢) أخرجه البخاري (٤٧) ومسلم (٩٤٥).
(٣) حديث (٩٤٥) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>