للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وتسطيح القبر أفضل من تسنيمه لما رواه القاسم بن محمد: قلت لعمتي عائشة: اكشفي [لي] (١) عن قبر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء (٢).

وقال ابن أبي هريرة: الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم، لأن التسطيح صار شعار الروافض.

قال: ومثله ما حكي أن الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعارًا لهم، فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم. انتهى.

وما نقله الرافعي عنه في التسمية لم يذكره في "الروضة".

والمشرف: هو العالي علوًا كبيرًا.

واللاطئ: بالهمز هو اللاصق بالأرض يقول: لطئ بفتح الطاء وكسرها.

قوله: قال الأصحاب: والانصراف عن الجنازة أربع درجات:

إحداها: أن ينصرف عقب الصلاة فله من الأجر قيراط.

الثاني: أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب.

الثالث: أن يقف إلى الفراغ من القبر، وينصرف من غير دعاء.

الرابع: يقف بعده عند القبر، ويستغفر الله تعالى للميت، وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة، وحيازة القيراط الثاني تحصل لصاحب القسم الثالث.


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٢٠) والحاكم (١٣٦٨) وأبو يعلي (٤٥٧١) والبيهقي في "الكبرى" (٦٥٤٩).
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الشيخ الألباني: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>