للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه أمران:

أحدهما: أن ما قاله الرافعي في ما إذا كان أهل الساحل كفارًا خلاف مذهب الشافعي، وقد أوضحه النووي في "شرح المهذب" و"زيادات الروضة" فقال: العجب من الإمام الرافعي مع جلالته كيف حكى هذه المسألة على هذا الوجه، وكأنه قلد فيه صاحبى "المهذب" و"المستظهري"، وهو خلاف نص الشافعي، وإنما هو مذهب المزني لأن الشافعي قال: يلقى بين لوحين ليقذفه البحر.

قال المزني: هذا الذي قاله الشافعي محله إذا كان أهل الساحل مسلمين، فإن كانوا كفارًا ثقل بشئ ليرسب إلى القرار.

قال أصحابنا: الذي قاله الشافعي أولى لأنه يحتمل أن يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة.

وعلى قول المزني يتيقن ترك الدفن، وذكر الشيخ أبو حامد وصاحب "الشامل" وغيرهما أن المزني ذكر ذلك في "جامعه الكبير" وأنكر القاضي أبو الطيب عليهم وقال: إنما ذكرها المزني في "جامعه" كما قالها الشافعي.

الأمر الثاني: أن الإلقاء بين اللوحين لا يجب، بل يجوز لهم تثقيله وإلقاؤه في البحر. كذا نقله الأصحاب عن الشافعي.

قال النووي: وعبارة الشافعي رجوت أن يسعهم قال: وهو بمعناه.

قوله من زياداته: قال أصحابنا: ولا يكره الدفن بالليل.

قالوا: وهو مذهب العلماء كافة إلا الحسن البصري.

قالوا: لكن المستحب أن يدفن نهارًا. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أن تمكين الذمي من الدفن نهارًا فيه كلام يأتيك في بابه.

الثاني: أن الذي قاله من اتفاق العلماء وأنه لم يخالف إلا الحسن ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>