للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وقولهم في البيع: إن الخيار يمتد امتداد مجلس بلوغ الخبر، يؤيده.

قوله: ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي فيقول: أخلف الله عليك ولا نقص عددك. انتهى.

ذكر مثله في "الروضة" وعلله الأصحاب بأن فيه تكثيرًا للجزية.

إذا تقرر ذلك ففيه أمران:

أحدهما: أن تعبيره بالجواز يشعر بعدم الاستحباب وبه صرح في "شرح المهذب" وبالغ فقال: وما قالوه مشكل لأنه دعاء ببقاء الكافر ودوام كفره، والمختار تركه. هذه عبارته.

وكلام جماعة منهم الشيخ في "التنبيه" و"المهذب" كالصريح في أن المسلم تستحب له هذه التعزية بهذا اللفظ فتأمله.

الأمر الثاني: أن مقتضى التصوير بالذمي والتعليل بتكثير الجزية عدم المشروعية إذا كان الكافر حربيًا إما تحريمًا، وهو الظاهر، وإما كراهة، فتفطن له.

وقد استثناه الجيلي شارح "التنبيه".

قوله: والبكاء على الميت جائز قبل الدفن وبعده، وقبله أولى لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا وجبت فلا تبكين باكية" (١).

وجعل -عليه السلام- ولده إبراهيم في حجره وهو يجود بنفسه فذرفت


(١) أخرجه أبو داود (٣١١١) والنسائي (١٨٤٤٦) وابن حبان (٣١٨٩) والحاكم (١٣٠٠) والشافعي (١٦٦٦) والطبراني في "الكبير" (١٧٧٩) والبيهقي في "الشعب" (٩٨٨٠) وفي "الكبرى" (٦٩٤٥) والطحاوي في "شرح المعاني" (٦٤٦١) وابن المبارك في "الجهاد" (٦٨) من حديث جابر بن عتيك.
قال الألباني: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>