للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيناه. . . . إلى آخره.

فيه [أمور]:

أحدهما: أن تعبيره بالجواز يشعر بعدم الكراهة بعد الموت وهو كذلك، فإن الجمهور كما قاله في "شرح المهذب" قالوا بأنه خلاف الأولى.

وقيل: يكره للحديث.

الثاني: أن تعبيره بقوله: (قبل الموت أولى) ذكر مثله في "الروضة" أيضًا، ومقتضاه طلب البكاء وبه صرح ابن الصباغ فقال: إنه مستحب، وفيه نظر.

وعبر الشافعي في "الأم" بعبارة حسنة فقال: أرخص فيه.

الثالث: في بيان الألفاظ والأحاديث منها.

البكاء: وهو بالقصر اسم للدمع، وبالمد لرفع الصوت، قاله الجوهري.

وكلام الرافعي يحتمل الأمرين.

ومنها حديث: "فإذا وجبت. . . ." رواه جماعة بأسانيد صحيحة منهم مالك في "الموطأ" (١).

ومعنى وجبت: أي خرجت روحه؛ وقد ورد الحديث بهذا التفسير.

ومنها حديث إبراهيم رواه الشيخان من رواية أنس.

ومعنى يجود بنفسه أى: يخرجها كالذي يجود بماله فيخرجه، قال تعالى: {أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ} (٢) ومصدره على وزن فعول.

وذرفت: بالذال المعجمة أي سالت، يقال: ذرف يذرف ذرفًا كضرب يضرب ضربًا.

قوله: والندب حرام، وهو أن يعد شمائل الميت فيقال: والهفاه واجبلاه


(١) حديث (٥٥٤).
(٢) سورة الأنعام (٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>