للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرباعها على صاحب الستين وربعها على صاحب العشرين.

والثاني: أن الخلطة خلطة عين أي يقتصر حكمها على قدر المخلوط، فعلى هذا يجب على صاحب العشرين نصف شاة، وفي صاحب الستين وجوه:

أصحها: شاة تغليبًا للانفراد.

والثاني: ثلاثة أرباع شاة تغليبًا للاختلاط.

والثالث: عليه خمسة أسداس شاة ونصف سدس، وذلك بأن يجمع بين اعتبار الخلطة والانفراد فتوجب في الأربعين المنفردة حصتها من الواجب [لو انفرد بالستين وهو ثلثا شاة وتوجب في العشرين المختلطة حصتها من الواجب] (١) لو خلط الكل، وذلك ربع شاة.

والرابع: أن الخلطة تثبت في الأربعين، ولا تتعداها وحينئذ فتوجب عليه نصف شاة في العشرين المختلطة، وثلثا شاة في الأربعين المنفردة، فإنه حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله وذلك شاة وسدس. انتهى ملخصًا.

وإنما ذكرت هذا الكلام كله توطئة لما سيأتي من المسائل بعد هذا.

إذا] (٢) علمت ذلك فقد قال في الفصل السادس:

الثانية: ملك خمسًا وعشرين من الإبل فخالط بكل خمس منها خمسًا لرجل، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الخمس وعشرين نصف حِقّه لأن الكل خمسون، وفيما على كل واحد من خلطائه وجهان:

أحدهما: عُشر حقة.

والثاني: سدس بنت مخاض، لأنه خلط خمسًا بخمس وعشرين لا غير. انتهى كلامه.


(١) سقط من أ.
(٢) نهاية سقط من جـ نحو ٨٠ ورقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>