للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشطر ماله" (١). انتهى.

الموتجر: بكسر الجيم على وزن المقتدر والمنتقم طالب الأجر.

والحديث رواه أبو داوود وضعفه الشافعي، ونقله عنه في "الروضة".

قوله في "الروضة": وإذا أخذ الإمام زكاة الممتنع، فإن نوى الإمام أجزأه ظاهرًا وكذا باطنًا في الأصح كولي اليتيم، وإن لم ينو الإمام لم يسقط الفرض باطنًا قطعًا، ولا ظاهرًا على الأصح، ثم قال: والمذهب أنه تجب النية على الإمام، وأن نيته تقوم مقام نية المالك.

وقيل: إن قلنا: لا تبرأ ذمة المالك باطنًا، لم تجب النية على الإمام، وإلا فوجهان:

أحدهما: تجب كالولي.

والثاني: لا، لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد به. [انتهى] (٢).

وتعبيره بقوله: (وأنه يقوم بنيته مقام نية المالك) خطأ من وجهين سَلِمَ منهما الرافعي:

أحدهما: أنه عين الكلام السابق، وهو أن نية الإمام هل تجزئه ظاهرًا وباطنًا أم لا؟

فكرر وغاير في العبارة، وأدخله بين شقي مسألة واحدة.

الثاني: أنه عطفه على ما عبر عنه بالمذهب مع أن الرافعي لم يحكِ فيه طريقين.

والذي أوقع المصنف في هذا أن الرافعي عبر بظاهر المذهب فحذف


(١) أخرجه أبو داود (١٥٧٥) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحسنه الشيخ الألبانى -رحمه الله تعالى-.
(٢) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>