للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهر، وأبقى المذهب فحصل ما حصل، وقد وقع له أيضًا في مواضع نظير هذا الموضع.

قوله: هل يجزئه تقديم النية على التفرقة؟ فيه وجهان:

أظهرهما: نعم. انتهى.

تابعه النووي في "الروضة" على إطلاق المسألة، وصورتها أن ينضم إلى النية عزل المقدار المخرج، فإن لم يقترن العزل بها لم يجز بلا خلاف، صرح به المتولي والروياني في هذا الباب، والماوردي في كتاب الأيمان ونقله النووي في "شرح المهذب" عن جماعة وأقره ثم نقل عن الأصحاب أن الزكاة والكفارة في ذلك سواء.

نعم لا فرق بين أن تكون النية مقارنة للعزل أو بعده.

وقيل: التفريق كما ذكره في "شرح المهذب" في الكلام على ما إذا دفع إلى الوكيل من غير نية.

ووقع لابن الرفعة هنا أمران نبهت عليهما في "الهداية" فتفطن لهما.

قوله في أصل "الروضة": ينبغي للإمام أن يبعث السعاة لأخذ الزكوات. انتهى.

لم يصرح الرافعي أيضًا في هذا الباب بأن هذا البعث واجب أو مستحب، والمراد به الوجوب، كذا صرح به الرافعي في كتاب قسم الصدقات في الكلام على العامل.

[قوله: ] (١) ثم إن كانت المواشي ترد الماء أخذ الزكاة [على] (٢) مياههم ولا يكلفهم ردها إلى البلد، ولا يلزمه أن تتسع المراعي، بهذا فسر


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>