للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا جلب ولا جنب" (١) أى لا يكلفوا أن يجلبوها إلى البلد، وليس لهم أن يجنبوها الساعي فيشقوا عليه. انتهى.

الجلب: بجيم ولام مفتوحتين، وقد فسره الجوهري بما ذكره المصنف.

وأما الجنب: فبفتح الجيم والنون أيضًا وهو ربط الحيوان إلى جانبه في حال سيره، ومنه قولهم: جاء الأمير تقاد الجنائب بين يديه.

وقد أشار الرافعي إلى تفسيره بأنه لا يكلف الساعي بأن يجنبها معه أي من المرعى.

والحديث المذكور رواه أبو داوود بإسناد حسن، ولفظه: "لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".

قوله: وهل يكره ذلك أى إطلاق لفظ الصلاة على أحد؟ أطلق القاضي الحسين لفظ الكراهة، وكذلك الغزالي في "الوسيط" ووجهه الإمام بأن المكروه يتميز عن ترك الأولى بأن يفرض فيه نهي مقصود وقد ثبت نهي مقصود عن التشبيه بأهل البدع وإظهار شعارهم والصلاة على غير الأنبياء مما اشتهر به الرافضة.

وظاهر كلام الصيدلاني أنه خلاف الأولى وبه يشعر كلام "الوجيز" وصرح بنفي الكراهة في "العدة"؛ وقال أيضًا: الصلاة بمعنى الدعاء تجوز على كل أحد.


(١) أخرجه أبو داود (١٥٩١) وأحمد (٦٦٩٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الألبانى: حسن صحيح.
وأخرجه الترمذى (١١٢٣) والنسائي (٣٣٣٥) وأحمد (١٩٨٦٨) من حديث عمران بن حصين.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وفى الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبى هريرة -رضى الله عنهم- أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>