للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "التهذيب": ولا يشترط بقاء المستخرج في ملكه. انتهى.

وهذا المنقول عن "التهذيب" ذكر مثله الماوردي وغيره.

قوله: نعم لو تواصل العمل وانقطع النيل فطال زمن الانقطاع فقولان:

الجديد: الضم أيضًا.

وإن قطع العمل بغير عذر فلا ضم، وإن كان بعذر ضم.

وقيل: لا إن طال الزمان.

ثم قال ما نصه: ومتى حكمنا بعدم الضم فمعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني، فأما الثاني فيكمل بالأول قطعًا كما يكمل بما يملكه من غير المعدن. انتهى.

[واللفظ] (١) "للروضة" وما ادعاه من عدم الخلاف في آخر كلامه ليس كذلك، [ففي] (٢) "الكفاية" عن "البحر" وجه أن الثاني لا يكمل بالأول كما في العكس، وسيأتي في كلام الرافعي نحو ذلك في أمثلة وصور.


(١) في جـ: واللفظة.
(٢) في جـ: وفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>