للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني في [الركاز] (١)

قوله في "الروضة": ويصرف أي الركاز مصرف الزكوات على المذهب، وحكى قول، وقيل: وجه أنه يصرف مصرف خمس الخمس.

اعلم أنه إنما عبر بالمذهب لأمرين:

أحدهما: للاختلاف في مقابلة الصحيح، هل هو قول أو وجه؟ وهذا هو المذكور في الشرحين.

والثاني: لأجل إثبات الخلاف ونفيه، فإن في المسألة طريقين حكاهما في "شرح المهذب":

إحداهما -ونقلها عن الجمهور: القطع بالأول.

والثانية: أن فيها قولين، وبها جزم في "المنهاج" إلا أنه جعل مقابله ضعيفًا، فإنه عبر بالمشهور.

قوله فيها أيضًا: والمذهب اشتراط النصاب [وكون] (٢) الموجود ذهبًا أو فضة.

وقيل: في اشتراط ذلك قولان:

الجديد: الاشتراط. انتهى.

وهذا الذي ذكره من تصحيح طريقة القطع سهو علي العكس مما قاله الرافعي، فإن المذكور فيه إنما هو تصحيح طريقة القولين فقال: واختلف الأصحاب علي طريقين:

أظهرهما: أن المسألتين على قولين، ثم قال:

والطريق الثاني: القطع بالاشتراط. هذا كلامه وذكر مثله أيضًا في


(١) في جـ: الزكاة.
(٢) في أ: بكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>