للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الشرح الصغير"، وقد سرى هذا الغلط من "الروضة" إلى "شرح المهذب".

قوله: لو كان الموجود على ضرب الإسلام ولم يعلم مالكه كان لقطة.

وقال الشيخ أبو علي: يكون مالًا ضائعًا يحفظ دائمًا.

قال الإمام: لو انكشفت الأرض عن كنز بسيل فاللائق بقياس قول الشيخ أن لا يثبت فيه حق التملك اعتبارًا بأصل الوضع. انتهى.

وحاصله أن قياس قول الشيخ أبي علي أنه يحفظ دائمًا لأن المالك وضعه، وهو يشعر بأن قياس الجمهور أنه لقطة، وقد صرح الماوردي في "الحاوي" بأنه ركاز، وفرع عليه فقال: ولو شك في أنه أظهره السيل أو كان ظاهرًا فهل يكون لقطة أو ركازًا؟ فيه وجهان كالوجهين فيما إذا وقع شك في المدفون، هل هو من دفين الإسلام أو الجاهلية؟

قوله: في الحديث إن وجدته في قرية [مسكونة] (١) أو طريق ميتاء فعرفه. . . . إلى آخره.

قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": طريق ميتاء بكسر الميم وبعدها همزة وبالمد، وتسهل فتقال: ميتاء بتاء ساكنة كما في نظائره.

قال صاحب "المطالع": معناه كثير السلوك عليه مفعال من الإتيان.

قوله: وإن وجد في شارع ففي ["الوجيز"] (٢) أنه ركاز ولم يجزم به الإمام هكذا، وإنما أشار إلى خلاف فيه، والذي ذكره القفال والعراقيون أنه لقطة. انتهى.

وحاصله إنكار التصريح بكونه ركازًا فضلًا عن الجزم به، وليس كذلك، فقد جزم الماوردي في "الحاوي" أيضًا بما جزم به الغزالي.


(١) في جـ: مسلوكة.
(٢) في جـ: الشرحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>