للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقلته، ونقله الشيخ أبو حامد أيضًا في "تعليقه" عنه، وهي مسألة حسنة يؤخذ منها الرد على ما نقلناه الآن عن "نكت النووي"، ونقل الرافعي قبل ذلك عن "التتمة" ولم يخالفه أنه إذا سافر في رمضان سفر حج أو غزو وكان يخاف الضعف لو صام فإن الأولى له الفطر؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أمر الناس بالفطر عام الفتح وقال تقووا لعدوكم (١).

والحديث الذي ذكره الرافعي في المسألة رواه أبو داود.

قوله: ومنه يوم عاشوراء؛ روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صيام يوم عاشوراء يكفر سنة" (٢).

ويوم عاشوراء هو العاشر من المحرم، ويستحب أن يصوم معه تاسوعاء وهو التاسع منه؛ لما روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع" (٣)، وفيه معنيان منقولان عن ابن عباس - رضي الله عنه -:

أحدهما: الاحتياط؛ فربما يقع في الهلال غلط فيظن العاشر التاسع.

والثاني: مخالفة اليهود؛ فإنهم لا يصومون إلا يومًا واحدًا؛ فعلى هذا لو لم يصم التاسع معه استحب أن يصوم الحادي عشر. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أنه إنما فسر عاشوراء باليوم العاشر؛ لأن ابن عباس -رضي


(١) أخرجه مالك (٦٥١) وأبو داود (٢٣٦٥) وأحمد (١٥٩٤٤) والحاكم (١٥٧٩) والشافعي (٧٦٠) والبيهقي في "الكبرى" (٧٩٣٩) عن بعض أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قال الحافظ: صححه الحاكم وابن عبد البر.
قلت: وصححه أيضًا الألباني.
(٢) أخرجه مسلم (١١٦٢) وأبو داود (٢٤٢٥) وأحمد (٢٢٥٨٨) والنسائي في "الكبرى" (٢٧٩٦) والحميدي (٤٢٩) وابن أبي الصقر في "مشيخته" وخيثمة في "حديث خيثمة" (ص/ ١٩٨) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه مسلم (١١٣٤) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>