للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنهما- يرى أن عاشوراء هو التاسع، ثبت ذلك عنه في "صحيح مسلم" قال: لأنه مأخوذ من إظماء الإبل فإن العرب تسمي الخامس من أيام الورد ربعًا -بكسر الراء-، وكذلك تسمي باقي الأيام على هذه النسبة فيكون العاشر تسعًا -بكسر التاء.

الأمر الثاني: أن الراجح من المعنيين هو الثاني وهو المخالفة؛ كذا رجحه النووي في "شرح مسلم" فقال: السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا.

وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء، والأول أولى. هذا لفظه.

وحينئذ فيكون الراجح استحباب صوم الحادي عشر إذا لم يصم التاسع. على أن الشيخ أبا حامد قد صرح في "تعليقه" باستحباب صوم الثلاثة، ونقله عن نصه في الإملاء فقال: نحن نقول: إنه يصوم يوم عاشوراء لفضيلته ويصوم يوم التاسع والحادي عشر لمخالفة اليهود، وكذلك قال الشافعي في "الإملاء": أستحب أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. هذا لفظه.

وذكره غيره أيضًا، ونص عليه أيضًا في "الأم"، وعبارة الشافعي في "الإملاء": ويجب أن يصام قبله يوم ولو زيد فصام بعده يومًا كان أحب إلى. هذا لفظ الشافعي بحروفه ومن "الإملاء" نقلته والحديثان رواهما مسلم.

والمراد بقوله: "لأصومن التاسع" أي: منضمًا إلى العاشر، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود" (١) رواه البيهقي.


(١) أخرجه الترمذي (٧٨٣٩) والبيهقي في "الشعب" (٣٧٨٨) وفي "الكبرى" (٨١٨٧) وفي "فضائل الاوقات" (٢٤٢) من حديث ابن عباس موقوفًا.
قال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح.
وقال الألباني: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>