للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس عشر. هذا لفظه.

وأما نقله ذلك عن "البيان" فصحيح، إلا أنه نقله عن الصيمري فقال: وقال الصيمري: وقيل: هي الثاني عشر. . . . إلى آخره.

والنووي لم ينقل عن الصيمري من كلامه بل تقليدا لصاحب "البيان".

والحديث المذكور رواه النسائي، وابن حبان وصححه.

قوله: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لما روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده" (١).

وكذا إفراد يوم السبت، فإنه يوم اليهود، وقد روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" (٢). انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن تعليل الرافعي كراهة السبت لكونه يوم اليهود يقتضي كراهة الأحد أيضًا فإنه يوم النصارى.

وقد صرح بكراهته ابن يونس صاحب التعجيز في مختصر "التنبيه" المسمى "بالتنبيه".

ونقل البيهقي في كتاب "المعرفة" عن الشافعي أن كراهة إفراد الجمعة مقيدة بمضعفة الصوم عن القيام بالوظائف المطلوبة فيه، أما غيره فلا يكره له


(١) أخرجه البخاري (١٨٨٤) ومسلم (١١٤٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه الترمذي (٧٤٤) وابن ماجه (١٧٢٦) وأحمد (١٧٧٢٢) والدارمي (١٧٤٩) وابن خزيمة (٢١٦٣) وابن حبان (٣٦١٥) والحاكم (١٥٩٢) والبيهقي في "الكبرى" (٨٢٧٦) والنسائي في "الكبرى" (٢٧٥٩) وأبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٢١٨) والطبراني في "مسند الشاميين" (٤٣٤) وعبد ابن حميد (٥٠٨).
قال الترمذي: حسن.
وصححه الحاكم وابن خزيمة والألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>