ذلك، وذكر مثله ابن الصباغ في "الشامل"، وقال الماوردي وصاحب "البيان": إنه مذهب الشافعي.
الأمر الثاني: أنه أطلق الكراهة ولم يفصل بين أن يوافق عادة أن لا.
وقد ذكر هذا التفصيل في "شرح المهذب" إلا أنه فسر العادة بأن يكون قد نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم غائبه أبدًا فوافق يوم الجمعة.
لكن الكلام في صوم يوم الجمعة نفلًا، والمثال الذي ذكره إنما يقع الصوم فيه فرضًا؛ فالصواب أن يمثل بما إذا كانت عادته صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوم الجمعة فإنه يكون مفطرًا قبله وبعده قطعًا.
نعم يستقيم المثال إن كان النهي شاملًا للفرض والنفل حتى يكره إفراده بالقضاء، وفيه نظر.
والحديث الدال على السبت يدل على خلافه.
الأمر الثالث: أن مقتضى كلام الرافعي أنه لا يكره صومهما معًا؛ ويؤيده أن المجموع لم يعظمه طائفة منهما.
وفي "النسائي" و"صحيح ابن حبان" و"المستدرك" للحاكم: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول:"إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم"(١)؛ فيحتمل أن يكون المراد المجموع كما ذكرناه.
الرابع: ذكر في "البحر" أنه لا يكره إفراد عيد من أعياد الكفار بالصوم كالنيروز والمهرجان.
(١) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٧٧٦) وابن خزيمة (٢١٦٧) والحاكم (١٩٥٣) والطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٢٨٣) حديث (٦١٦) و (٩٦٤) وفي "الأوسط" (٣٨٥٧) والبيهقي في "الكبرى" (٨٢٨٠) من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-. صححه الحاكم وابن خزيمة والألباني.