للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآيات المُطْلقة؛ فإن الخلود لم يرد فيها وحينئذ فتكون تلك الآيات دالة على أن الردة وحدها مقتضية للإحباط فقط وتكون الآية الأولى دالة على الردة مع الموت عليها يقتضيان الإحباط والخلود وهو ما تقوله الحنفية، وقد يجيب الأصحاب بأن الخسران من جملة المحكوم به في الآيات المطلقة فقد ورد بعد ذلك في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (١)، ولا شك أن ذلك خاص بمن مات على الكفر فلزم التقييد به كما سبق، إلا أن يقال: لما كان ذلك أسوأ الخاسرين حصر الخسران فيه مبالغة كقوله -عليه الصلاة والسلام-: " أتدرون من المفلس؟ . . . ." (٢) الحديث، وبالجملة فهذا كله ذهول عن مذهب الشافعي -رحمه الله-؛ فقد نص على حبوط ثواب الأعمال بمجرد الردة كذا نص عليه في "الأم".

وهي مسألة نفيسة مهمة غفل عنها الأصحاب.

قوله: أما الصحة المطلقة فلها شرط واحد وهو الإسلام. انتهى.

وهذا الكلام يؤخذ منه أن ولد المسلم يصح حجه مع اعتقاده الكفر، لأنه محكوم ببقائه على الإسلام، وقد سبق الكلام على المسألة في أوائل الوضوء.

قوله: ويجوز للولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون. . . . إلى آخره.

وسكت -رحمه الله- عن العبد وقد تعرض له الإمام فقال: إن كان بالغًا فليس للسيد أن يحرم عنه. ومفهوم كلامه يقتضي الجواز في الصغير.

قال ابن الرفعة: والقياس أن يكون كتزويجه.


(١) سورة الزمر: ١٥.
(٢) أخرجه مسلم (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>