للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: ويستحب رفع الصوت بالتلبية لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية". وروي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أفضل الحج العج والثج" (١).

والعج: رفع الصوت. انتهى كلامه.

وقد استثنى الشيخ أبو محمد التلبية المقترنة بالإحرام فإنه لا يجهر بها ونقله عنه النووي في شرح المهذب وأقره وجزم في المنهاج بأن عبر بقوله: ويرفع في دوام الإحرام.

والحديث الأول رواه الترمذي وقال: إنه حسن صحيح، والثاني رواه أيضًا الترمذي وقال: سألت عنه البخاري، فقال: عندي أنه مرسل.

والثج: بالثاء المثلثة والجيم هو إراقة الدم، ومنه قوله تعالى: {مَاءً ثَجَّاجًا} (٢).

قوله: وإنما يستحب الرفع في حق الرجل، والنساء يقتصرن على إسماع أنفسهن ولا يجهرن كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة. انتهى.

وإلحاق التلبية بالصلاة يقتضي أن المرأة تجهر بها إذا كانت وحدها أو بحضرة الزوج والمحارم والنساء؛ لأن الصحيح في الصلاة هو الجهر في هذه الأحوال على ما أوضحه في "الروضة" هناك، وحذف النووي هنا القياس المذكور ففاتته هذه المسألة.

قوله: قال القاضي الروياني: ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم لأن


(١) أخرجه الترمذي (٨٢٧) وابن ماجه (٢٩٢٤) والدارمي (١٧٩٧) وأبو يعلى (١١٧) والبزار (٧٢) والبيهقي في "الشعب" (٧٣٢٦) وفي "الكبرى" (٨٧٩٨) وبيبي في "جزء بيبي" (٧٥) وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" أهـ من حديث أبي بكر -رَضِيَ الله عَنْهُ-، صححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني، وحسنه المنذري.
(٢) سورة النبأ: ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>