للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوتها ليس بعورة خلافًا لبعض الأصحاب. انتهى كلامه.

زاد في "الروضة" فنقل عن الدارمي أيضًا أنه لا يحرم، بل يكره، فحاصله رجحان الجواز، وقد ذكر في "شرح المهذب" ما هو أصرح منه فقال: ولو رفعت المرأة صوتها بالتلبية ففيه وجهان، صحح الروياني: أنه لا يحرم وصرح به الدارمي والقاضي أبو الطيب البندنيجي. والخنثى هنا كالمرأة. انتهى كلامه.

وقال النووي في "شرح مسلم" في باب التلبية ما نصه: والمرأة ليس لها الرفع؛ لأنه يخاف الفتنة بصوتها. انتهى. ومقتضاه التحريم.

وفي "الشرح الصغير" ما يوهم ذلك فإنه قال: والنساء لا يرفعن أصواتهن بل يقتصرن على إسماع أنفسهن. انتهى.

والفتوى على جواز الرفع كما تقدم إيضاحه في باب الأذان.

قوله: وتلبية النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لبيك اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك (١).

وإن هذه تكسر على الابتداء، وتفتح على معنى: لأن الحمد. انتهى.

واختيار الشافعي هو الفتح. كذا نقله الزمخشري في "تفسيره" في آخر سورة يس فقال: كسر أبو حنيفة وفتح الشافعي. وذكر في "الروضة" أن الكسر أصح وأشهر.

وحديث التلبية رواه الشيخان من رواية ابن عمر بهذا اللفظ.

قوله: فإن رأى شيئًا يعجبه قال:

لبيك إن العيش عيش الآخرة، ثبت ذلك عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٢) انتهى.


(١) أخرجه مالك (٧٣٠) والبخارى (٥٥٧١) ومسلم (١١٨٤).
(٢) أخرجه الشافعي (٥٦٩) عن مجاهد مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>