قال: وقد اتفق عليه الأصحاب في الطريقين لأنه قد أسفر في ذمته قضاء حجه بالصفة الماضية وهي القران، فإذا عدل عنه إلى ما هو أفضل جاز لكن لا يسقط الدم.
هذا كلامه.
قوله: ولو قدم القارن مكة وطاف وسعى ثم جامع بطل نسكاه وإن كان بعد أعمال العمرة. انتهى.
وما ذكره من أن الوطء والحالة هذه وقع بعد أعمال العمرة تبعه عليه النووي.
وليس كذلك فإن الحلق من الأركان على المعروف ولم يأت به.
قوله: فلو أحرم مجامعًا ففيه وجوه:
أحدها: ينعقد صحيحًا ثم إن نزع استمر وإلا فلا.
والثاني: ينعقد فاسدًا وعليه القضاء والمضي فيه، ولا كفارة إلا إذا استمر فيكون كمن جامع في الحج الفاسد.
والثالث: لا ينعقد كالصلاة مع الحدث.
انتهى ملخصًا.
والأصح عند الرافعي هو الأول فقد جزم به قبل ذلك في باب الإحرام قبيل الكلام على سنن الإحرام بنحو ورقة وصفحة، وقد سبق ذكر لفظه هناك.
وأما النووي فاختلاف كلامه في هذه المسألة في "الروضة" فإنه قد وافق الرافعي في باب الإحرام على ما ذكره هناك وهو كونه ينعقد صحيحًا ثم خالفه فيها هاهنا فصحح من "زياداته" الوجه الثالث وهو عدم الانعقاد.