للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكون المال في يد صاحب اليد.

قال في التهذيب: وهو المذهب. انتهى كلامه.

والصحيح طريقة القطع كما قاله في "التهذيب" كذا صححه النووي في أصل "الروضة".

قوله: ولو قال الغاصب للمالك] (١) أعتقه عني ففعل جاهلًا، ففي نفوذ المعتق وجهان إن نفذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان:

قال: في "التتمة" الصحيح المنع. انتهى كلامه.

والصحيح في المسألة الأولى هو النفوذ كما هو مقتضى كلامه في "الشرح الصغير" فتأمله.

والصحيح في الثانية ما قاله صاحب "التتمة" كذا صححه النووي في أصل "الروضة".


(١) في جـ: المالك للغاصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>