للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبأنه لا يختص به الورثة، بل يكون صدقة على المسلمين.

الأمر الثاني: أن الرافعي قد ذكر قبل هذا في الباب الأول من كتاب قسم [الفيء] (١) والغنيمة أن خمس الفيء كان لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينفق منه على نفسه وأهله، وفي مصالحه، ولم يكن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثًا.

هذا كلامه، فقد حكم في ذلك الباب بأن جهة الإنفاق غير مملوكة، وحكم هنا بأنها مملوكة فتفطن له، واجمع بينهما بأن لتلك الجهة مادتين مملوكة وغير مملوكة، والخلاف في إحداهما على أن العمراني قد ذكر في آخر إحياء الموات من "البيان" عن الشيخ أبي حامد أن بعضهم قال: إنه -عليه الصلاة والسلام- ما كان يملك شيئًا ولا يتأتى منه الملك، وإنما أبيح له ما يأكله وما يحتاج إليه، قال الشيخ أبو حامد: وهذا غلط لقوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ [مِنْ أَهْلِ الْقُرَى] (٢) فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} (٣)، وأيضًا فقد أعتق صفية (٤) واستولد مارية، والحديث الذي ذكره الرافعي صحيح.

قوله: وكذلك حكى -يعني أبا العباس الروياني- وجهين في انتقاض وضوءه باللمس. انتهى.

والراجح الانتقاض فقد قال في "الروضة": المذهب الجزم به.

قوله: وفي ما حكى صاحب "التلخيص" أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبًا ولم يسلمه القفال، قال: ولا أخاله صحيحًا. انتهى.

وقد أنكر ذلك أيضًا إمام الحرمين فقال: إنه شيء لا ندري من أين قاله وإلى أي أصل أسنده.


(١) في ب: الصدقات.
(٢) سقط من الأصل.
(٣) سورة الحشر: ٧.
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>