للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث الذي ذكره الرافعي رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وإن كان الحاكم قد قال في المستدرك في حديث هو في سنده: هذا حديث صحيح الإسناد.

نعم: رواه البيهقي موقوفًا على عمر، وقال: إنه حديث صحيح حكمه حكم المرفوع.

قوله: الثالث: الحيوانات التي لا نفس لها سائلة، هل تنجس الماء إذا ماتت فيه؟

اختلف فيه قول الشافعي، والأصح: لا، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء" (١) وإنه يقدم الداء، وجه الاستدلال أنه قد يقضي المقل إلى الموتي سيما، إذا كان الطعام حارًا، فلو نجسه لما أمر به. انتهى.

أطلق هذا الحكم، ومحله إذا لم يتغير الماء به، فإن تغير فوجهان: والصحيح أنه ينجس.

فقد قال الرافعي في "الشرح الصغير": إنه المرجح من الوجهين.

وقال النووي في "شرح المهذب" و"التحقيق" و"الروضة" [إنه الأصح. وسأذكر عبارة "الروضة"] (٢) عقب هذه المسألة لأمر نتكلم معه فيه.

والحديث المذكور صحيح، روي أصله البخاري من رواية أبي هريرة، وفيه فليغمسه، ثم لينزعه.

نعم: تقديم الداء رواه أبو داود (٣) ولفظه: "فإنه يتقي بجناحه الذي


(١) أخرجه البخاري (٥٤٤٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) حديث (٣٨٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>