والمقل: بالميم والقاف، هو الغمس كما ورد مصرحًا به في الرواية الأخري وحكي في "الوسيط" عن "التقريب"، قولًا فارقًا بين ما تعم به البلوي كالذباب والبعوض فلا ينجس، وما لا تعم كالعقارب والخنافس فينجس.
وهذا القول قد رأيته في "التقريب"، كما حكاه عنه، واختاره أيضًا الرافعي في "الشرح الصغير" وهو متعين لا محيد عنه، لأن محل النص فيه معنيان مناسبان عدم الدم، وعموم البلوي.
فكيف يقاس عليه ما وجد فيه أحدهما.
بل المتجه اختصاصه بالذباب، لأن غمسه لتقديم الداء، وهو مفقود في غيره.
قوله من "زياداته": ولو كثرت الميتة التي لا نفس لها سائلة، فغيرت الماء أو المائع.
وقلنا: لا تنجسه من غير تغير فوجهان مشهوران:
الأصح: تنجسه لأنه متغير بالنجاسة.
والثاني: لا تنجسه، ويكون الماء طاهرًا غير مطهر، كالمتغير. بالزعفران.
وقال إمام الحرمين: وهو كالمتغير بورق الشجر. انتهى كلام "الروضة".
وهذا النقل عن الإمام غلط، فإنه -أعني النووي- فرع هذا الخلاف على القول بنجاستها، كما قاله أيضًا غيره.