للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشهر تفريعًا على التقريب أنه يعفي عن نقص رطلين، وقيل: ثلاثة ونحوها، وقيل: مائة رطل. انتهي كلامه.

وما ذكره هاهنا تفريعًا على التقريب قد خالفه في "التحقيق" فصحح ما قاله الرافعي فقال: وهو تقريب في الأصح، فلا يضر نقصان ما لا يظهر تفاوت بنقصه.

وقيل: يعفي عن رطلين، وقيل: ثلاثة، ويقال: مائة. هذا لفظه.

وكلامه في "شرح المهذب" يقتضي أن الراجح ما ذكره في "الروضة".

الأمر الثاني: أن هذا الذي جزم به الرافعي هو بحث أبداه الإمام فقال: إذا قلنا بالتقريب فالأقرب أنه لا [يضر] (١) نقصان قدر لو طرح على [باقيه] (٢) شيء من الزعفران مثلًا [لو] (٣) قدر طرحه على الكامل لم يظهر تفاوت في التغير.

فإن كان قدرًا يظهر التفاوت بسببه ضر. هذا كلامه.

فجزم به الرافعي، وعبر عنه بعبارة قلقة، وتبعه عليه في "الروضة"، وقد [تحرر] (٤) أن الصواب خلافه.

قوله من "زوائده": وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا؟

فالذي جزم به صاحب "الحاوي" وآخرون أنه نجس لتحقق النجاسة،


(١) في جـ: يطهر.
(٢) في جـ: ما فيه.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) في أ، ب: يجوز أن يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>