للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولإمام الحرمين فيه احتمالان.

والمختار، بل الصواب الجزم بطهارته لأن الأصل طهارته وشككنا في نجاسة منجسه، ولا يلزم من النجاسة التنجيس. انتهي كلامه.

ومراده "بالقليل" هو القليل عرفًا لا المصطلح عليه.

إذا علمت ذلك فما ذكره هو وغيره من إطلاق المسألة ليس بجيد، بل الصواب، أن يقال: إن جُمع شيئًا فشيئًا، وشك في وصوله قلتين، فالأصل القلة.

وإن كان كثيرًا وأخذ منه شيء، ثم شك فالأصل بقاء الكثرة.

وإن ورد شخص على ماء يحتمل القلة والكثرة فهذا موضع التردد.

قوله: أما القليل فيتنجس بملاقاة النجاسة تغير بها أم لا، لما روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا" (١) ويروى "نجسًا" (٢). انتهى.

استثنى النووي -رحمه الله- في أصل "الروضة" ما لا نفس له سائلة، وما لا يدركه الطرف والهرة إذا تنجس فيها ثم غابت على ما في الثلاثة من الخلاف المعروف.

إذا علمت ذلك ففيه أمران:

أحدهما: أن استثناء الهرة يدل على أن الضم باقٍ على الحكم بتنجيسه، وإلا لم يصح استثناؤه.


(١) أخرجه أبو داود (٦٣) والترمذي (٦٧) والنسائي (٥٢) والدارمي (٧٣٢) وابن خزيمة (٩٢) والحاكم (٤٥٩) والشافعي (٢) والدارقطني (١/ ١٤) وابن أبي شيبة (١/ ١٣٣) والبيهقي في "الكبرى" (١١٦٢) من حديث ابن عمر.
وهذا حديث صحيح.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٥) وابن ماجه (٥١٧) وأحمد (٤٨٠٣) والدارمى (٧٣١) وابن حبان (١٢٤٩) والحاكم (٤٦٠).
وهي رواية صحيحة أيضًا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>