وحينئذ فيكون الأصحاب قد أخذوا بالأصل في الموضعين، أي: في بقاء طهارة الماء، وبقاء نجاسة الفم، وليس في "الشرح" و"الروضة" ما يخالف هذا فاعتمده فإنه أمر مهم مُنقاس قد غفل عنه من غفل.
الأمر الثاني: أنه يستثنى مع ذكره أمور:
منها: غسالة النجاسة بالشروط المعروفة.
ومنها: اليسير من الشعر الذي حكمنا بتنجيسه فلا ينجس الماء القليل كما صرح به النووي من "زياداته" في باب الأواني ونقله عن الأصحاب.
قال: ولا يختص الاستثناء بشعر الآدمي في الأصح.
ثم قال: إن اليسير يعرف بالعرف.
وقال الإمام: لعله الذي يغلب إنباته.
وقال في "المهذب": يعفي عن الشعرة والشعرتين [وفي "تحرير الجرجاني": يعفي عن الشعرتين] (١) والثلاث.
ومنها: القليل من دخان النجاسة إذا حكمنا بتنجيسه فإنه يعفي عنه كما جزم به الرافعي في آخر صلاة الخوف، لكنه لم ينص على الماء بخصوصه وإنما أطلق العفو، ومقتضاه أنه لا فرق وهو ظاهر أيضًا، ووراء ذلك وجهان آخران مشهوران حكاهما في "الكفاية":
أحدهما: العفو قليلًا كان أو كثيرًا.
والشافي: التنجيس مطلقًا.
وفيه كلام آخر يأتي في صلاة الخوف.
ومنها: الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء لا ينجسه