للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجح منهما شيئًا، وتعبير "الروضة" بالأصح، يقتضي قوة الخلاف مع أنه ضعيف.

كذا صرح هو به في الباب الثاني من كتاب حد الزنا فقال: وهو ضعيف. هذه عبارته.

قوله: وحكي الإمام عن المحققين أن المعزر إذا علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح لم يكن له أن يضرب مبرحًا ولا غيره، أما المبرح فلأنه مهلك وأما غيره فلا فائدة فيه ويشبه ضربه ضربًا لا يبرح إقامة لصورة الواجب. انتهى.

أهمل في "الروضة" ما رجحه الرافعي من جهته وهو ظاهر ويقوي ما قاله المحققون أنه لو قتل نحيفًا بضربات تقتل مثله غالبًا وتيقنا أو ظننا ظنًا مؤكدًا أن الجاني لا يموت بتلك الضربات فلا تراعي المماثلة بل يقتل بالسيف كذا نقله الرافعي عن الإمام. ومثله إذا لاط بصبي فمات.

وقلنا: يدس في دبره خشبة قريبة من السّه ليموت بها، فإن ذلك لا يفعل إذا لم يتوقع موته بتلك الخشبة بل يقتل بالسيف. كذا نقله الرافعي عن "التتمة".

قوله في الاستدلال على ترك التعزير بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعرض عن جماعة استحقوا التعزير كالذي غل في الغنيمة والذي لوي شدقه حين حكم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للزبير في سراج الحرة. وأساء الأدب. انتهى.

الغلول: بالغين المعجمة هو السرقة.

والشدق: بالشين المعجمة وسكون الدال المهملة وبالقاف.

وليه هو فعل المستهزئ بالناس.

وسراج الحرة تقدم إيضاحه في إحياء الموات.

قوله: ولو عفي مستحق التعزير عن القصاص أو الحد أو التعزير

<<  <  ج: ص:  >  >>