للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بعضها من "زوائده" على أن صاحب "التتمة" ذكره وسببه ما ذكرته غير مرة أنه يختصر فيتصرف ثم ينسى فيستدرك أو يزيد متوهمًا أن المذكور في الأصل للرافعي.

قوله: فإن سلم على من لم يعرفه فبان ذميًا استرد سلامه بأن يقول استرجعت سلامي؛ تحقيرًا له. انتهى.

والتقييد بمن لم يعرفه تبعه عليه في "الروضة".

وقياس التعليل بالتحقير أنه الأقرب، وفي تعدي هذا الحكم إلى الأصول نظر.

قوله أيضًا في الفروع المذكورة: ما يعتاده الناس من السلام عند القيام، ومفارقة القوم دعاء وليس بتحية فيستحب الجواب ولا يجب. انتهى.

وهذا الذي قاله المتولي سبقه إليه القاضي الحسين وقد أنكره الشاشي وقال: إنه فاسد؛ لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند القدوم، واستدل بالحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة" (١).

قال النووي في كتاب الجمعة من "شرح المهذب": إن الصواب ما قاله الشاشي.

قوله نقلًا عن بعضهم: ومن سلم على من يقضي حاجته هل يستحق


(١) أخرجه أبو داود (٥٢٠٨) والترمذى (٢٧٠٦) وأحمد (٧١٤٢) والبخارى في "الأدب المفرد" (١٠٠٧) وابن حبان (٤٩٣) وأبو يعلى (٦٥٦٦) والطبرانى في "الصغير" (٣٧١) والنسائى في "الكبرى" (١٠٢٠١) والبيهقي في "الشعب" (٨٨٤٦) وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (٤/ ١٠٩) والخطيب في "التاريخ" (١٤/ ٦٠) وتمام في "الفوائد" (٧٨٢) من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حسن.
وقال الألباني: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>