للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب بعد الفراغ؟ فيه جوابان. انتهى.

ولم يحك في "الروضة" هذا الخلاف بل جزم بعدم الوجوب.

قوله: وذكر في القديم أن المصلي إذا سلم عليه يرد بالإشارة وفي لزومه وجه، وفي لزومه بعد الفراغ وجهان.

انتهى لفظ الرافعي بحروفه.

وتعبيره في حكاية المنقول عن القديم ظاهر في استحباب الإشارة، ويؤيده أن جوازها مشهور مقرر ليس بمستنكر لا في قديم ولا في جديد، وقد عبر في "الروضة" بقوله: ويجوز أن يجيب. . . . إلى آخره، وهو سهو بلا شك في الاختصار وقد ذكر بعد ذلك من "زوائده": أنه مستحب وأنه قد تقدم ذكره، وهو وهم آخر.

واعلم أنه ليس المراد من نقله عن القديم كون الجديد على خلافه بل المراد أنه لم ينص عليه إلا في القديم.

وهل يعمل بمثل هذا أم لا؟ فيه كلام سوف أذكره إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء.

قوله نقلًا عن المتولي: وإن التحية بالطليقة أي: أطال الله تعالى بقاءك وحنى الظهر وتقبيل اليد لا أصل له، لكن لا يمنع الذمي من تعظيم المسلم بها، ولا يكره تقبيل اليد لزهد وعلم وكبر سن، ويكره للداخل أن يطمع في قيام القوم. (١) انتهى.

وما نقله عن "التتمة" وما دل عليه كلام المتولي من جواز الانحناء مردود


(١) أخرجه الترمذى (٢٧٢٨) وابن ماجه (٣٧٠٢) وأحمد (١٣٠٦٧) وأبو يعلى (٤٢٨٧) وأبو يعلى (١٢٨٩) والبيهقى في "الكبرى" (١٣٣٥١) والطحاوى في "شرح المعانى" (٦٣٩٨) وعبد بن حميد (١٢١٧) وابن عدى في "الكامل" (٢/ ٤٢٢) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حسن.
وقال الألباني: حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>