للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم هناك بأن الملك في الطائر وشبهه أولى من التحجر، وفي باب الوليمة بأن المتحجر أولى بالملك منها، وفي باب "الإحياء" جعل الكل سواء، وقد وقعت هذه المواضع في "الشرح الصغير" على ما هي عليه من هذا الاختلاف، إلا أنه لم يتعرض [له] (١) في أوائل "الإحياء" فرأيت في "الزيادات" للعبادي أنه إذا أخذ الماء ملكه قال بخلاف ما إذا صار ملحًا لأنه صار ملحًا بالأرض.

ورأيت في الكتاب المسمى "بالرسائل [في فروق الوسائل] (٢) " لأبي الخير سلامة بن إسماعيل ابن جماعة القدسي قبيل كتاب "الرهن": أنه إذا استأجر سفينة فدخل فيها سمك ففيه وجهان:

أحدهما: أنه للمستأجر، لأنه ملك منافعها ويده عليها فكان أحق به.

والثاني: للمالك، لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها.

قوله: قال الإمام: وهذا الخلاف في ما إذا لم يكن سقى الأرض مما يقصد به توحل الصيود وتعقلها، فإن كان يقصد فهو كنصب الشبكة. انتهى كلامه.

وهذا الذي نقله عن الإمام وأقره قد نقل عنه في آخر إحياء الموات عكسه، وأقره عليه أيضًا وقد ذكرت هناك لفظه فراجعه فإنه غريب، وتبعه في "الروضة" على هذا الاختلاف.

قوله: في أصل "الروضة": ولو أرسله مالكه لم يزل ملكه عنه على الأصح المنصوص كما لو سيب دابته، ولا يجوز ذلك لأنه يشبه سوائب الجاهلية ولأنه قد يختلط بالمباح فيصاد، [وقيل: يزول] (٣)، وقيل: إن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>