للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهل فإن كان مجهولًا بين اثنين فيصير بين ثلاثة أو بإفراد شيء منه كعشرة مثلًا؟ لأن كل واحد لا يدري ماله من تلك العشرة فيكون الجهل باقيًا أيضًا.

الأمر الثاني: أن اشتراط تساوي القيمة لا معنى له مع اشتراط توزيع الثمن على أعدادها فتأمله.

الأمر الثالث: أن ما ذكره في آخر كلامه من كون الطريق أن يقول كل منهما إلى آخره، حاصله أن الصحة متوقفة على قول كل منهما، وليس المراد أن هذا طريقهما إذا أرادا جميعًا البيع، حتى إذا أراد أحدهما ذلك صح، فإنه قد تقدم حكاية وجهين في ما لو فعل ذلك مع الشريك فكيف يستقيم الجزم بالصحة في صدور ذلك مع الأجنبي؟

وإذا تقرر أن المراد صدوره من كل واحد منهما، فإذا ابتدأ به أحدهما كانت صحته موقوفة على الآخر، وهو خلاف القواعد، وفيه كلام سبق فيما إذا كان لرجلين عبدان لكل منهما عبد فباعاهما بثمن واحد.

ومثله إذا كاتب الشريكان عبدهما.

قوله: وإن اختلطت حمامته بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد، قال في "الروضة" من "زوائده": من أهم ما تجب معرفته ضبط العدد المحصور، فإنه يتكرر في أبواب الفقه وقَلّ من بَيّنه.

قال الغزالي في "الإحياء" في كتاب "الحلال والحرام": تحديد هذا غير ممكن وإنما يضبط بالتقريب، قال: فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عدهم بمجرد النظر كالألف ونحوه، فهو عدد غير محصور وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور.

وبن الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن، وما وقع فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>