وما ذكره -رحمه الله- يقتضى أن هذا الضابط لم يره إلا في كلام "الإحياء" وهو غريب فقد سبق ذكره في كلامه، وكلام "الرافعي" في كتاب "النكاح"، في الكلام على الموانع، ونقله عن الغزالي أيضًا، ونقل أيضًا عن الإمام نحوه.
قوله: وللمقصود مقدمة نذكرها وهي إذا جنى رجل على عبد أو بهيمة أو صيد مملوك قيمته عشرة دنانير وجراحة أرشها دينار، ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار أيضًا، فمات بالجرحين ففي ما يلزم الجارح وجوه:
أحدها: يجب على الأول خمسة دنانير وعلى الثاني أربعة ونصف، لأن الجرحين سريا وصارا قتلًا، فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته.
والثاني: يلزم كل واحد خمسة.
والثالث: يلزم الأول خمسة ونصف والثاني خمسة، فإن جناية كل واحد نقصت دينارًا ثم سريا، والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسًا فيسقط عن كل واحد نصف الأرش لأن الموجود منه نصف القتل.
والرابع: وذهب إليه ابن خيران، واختاره صاحب "الإفصاح"، وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين فتكون تسعة عشر فيقسم عليه ما قوما وهو العشرة، فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءًا من العشرة وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءًا من العشرة.
وتقال بعبارة أخرى: نصف القيمة يوم الجناية الأولى خمسة، ويوم الجناية الثانية أربعة ونصف، نجمع بينهما ونقسم العشرة على تسعة ونصف، خمسة منها على الأول وأربعة ونصف على الثاني ولو كانت الجناية ثلاثة، وأرش كل جناية دينار والقيمة عشرة كما مَرّ، فعلى الأول. . . . إلى آخره.