للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال ما نصه: وعلى الوجه الثالث يجب على الأول أربعة منها ثلاثة وثلث هي ثلث القيمة يوم جنايته وثلثا دينار ثلث الأرش، وعلى [الثاني ثلاثة وثلثان. ثلاثة منها ثلث القيمة يوم جنايته وثلثا دينار ثلث الأرش، وعلى] (١) الثالث ثلاثة منها ديناران وثلث هي ثلث القيمة يوم جنايته، وثلثان هما ثلثا الأرش، فالمبلغ عشرة وثلثان. انتهى كلامه.

وهذا الذي ذكره في التفريع على هذا الوجه غلط، تبعه عليه في "الروضة" أيضًا، والصواب: أن المبلغ اللازم أحد عشر لا عشرة وثلثان، والغلط جاء مما يلزم الثالث، فإنه قال: إنه يلزمه ثلاثة، ثم فَصّل فقال: دينار وثلث هي ثلث القيمة، وثلثان هما ثلث الأرش، وليس كذلك بل الذي يلزمه ثلاثة وثلث لا ثلاثة فقط، فإن القيمة يوم جنايته كانت ثمانية فيجب ثلثها وهو درهمان وثلثان مضافان إلى الثلثين اللذين هما ثلث الأرش وهذا واضح.

قوله: ذكر القاضي ابن كج أنه إذا أرسل كلبه فحبس صيدًا، فلما انتهى إليه أفلت، فهل يملكه من أخذه أم هو ملك للأول بالحبس؟ وجهان. انتهى.

والأصح كما قاله في "شرح المهذب" و"زوائد الروضة": أنه يملكه.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>