للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجزم النووي في آخر باب العقيقة من "شرح المهذب" بالاستحباب.

فقال: فرع: لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا.

هذه عبارته مع ذكره في أول الباب ما ذكره الرافعي.

قوله: ويكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة. انتهى.

تابعه في "الروضة" على الكراهة، لكن المشهور تحريم التلطيخ بالنجاسة.

ويحرم على الولي أن يفعل به شيئًا من المحرمات على المكلفين، كسقيه الخمر وإدخال فرجه في فرج محرم، ونحو ذلك مما لم يستبين لغرض صحيح.

فينبغي أن يكون المذكور هنا جوابًا على طريقة الجواز.

وقد بالغ الماوردي في "الإقناع" فجزم بأنه لا يكره لطخ جبهته، وحينئذ فلا يكره لطخ رأسه بطريق الأولى.

قوله: في الحديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "لا فرع ولا عتيرة" (١) فالفرع: أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجيبة أيضًا.

وذكر ابن كج وغيره في كراهتها وجهين وحكى أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: إن تيسر في كل شهر كان حسنًا. انتهى.

والراجح من الوجهين على ما قال في "شرح المهذب" و"زوائد الروضة" عدم الكراهة، والنص المذكور في "سنن حرملة".


(١) أخرجه البخاري (٥١٥٦) ومسلم (١٩٧٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>