والفرع: بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة. والعتيرة: بالعين المهملة المفتوحة والتاء المثناة من فوق، والحديث في "صحيح البخاري".
قوله من "زوائده": يستحب إزالة شعر العانة بحلق أو نتف أو قص أو نورة أو غيرها، والحلق أفضل، ويستحب إزالة شعر الإبط بأحد هذه الأمور والنتف أفضل. انتهى.
وما أطلقه من استحباب الحلق في العانة ليس كذلك بل هو خاص بالرجل، أما المرأة فالمستحب لها نتف عانتها.
كذا ذكره في "تهذيب الأسماء واللغات" في الكلام على لفظ العانة، ولم أره في غيره من كتبه فتفطن له.
قوله أيضًا في "الزوائد": التاسعة: ذكر الرافعي في اللحية عشر خصال مكروهة: خضابها بالسواد إلا للجهاد، وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالًا للشيخوخة، ونتفها أول طلوعها إيثارًا للمردة وحسن الصورة ونتف الشنب، وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحسينًا والزيادة فيها والنقص منها كالزيادة في شعر العذارين من الصدغين وأخذ العذار في حلق الرأس، ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك، وتركها شعثة إظهارًا لقلة المبالاة بنفسه، والنظر في بياضها أو سوادها إعجابًا بها وافتخارًا، ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب. انتهى كلامه.
فأما كراهة الخضاب بالسواد فهو وجه، والصحيح كما ذكره قبل هذا تحريمه.
وأما كراهة نتفها ونتف الشيب فذكر أيضًا مثله في باب السواك من "شرح المهذب" و"التحقيق" وغيرهما، ثم قال: ولو قيل: يحرم نتف الشيب، لم يبعد لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله