للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة (١).

قال الترمذي: حديث حسن.

وما ذكره من الكراهة مردود بنص الشافعي فإنه قد ذكر في "الأم" أنه حرام، فقد نقله عنه أيضًا ابن الرفعة، وإزالة الرجل لشعر لحيته قريب من إزالة المرأة لشعر حواجبها وأطراف وجهها.

وقد اختلف كلام النووي في تحريمه بعد جزمه بالاستحباب في لحيتها وعنفقها وشاربها، فجزم في باب السواك في "التحقيق" بأنه لا يحرم بل يكره، وجزم في "شرح مسلم" بالتحريم واستدل بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات" (٢) رواه مسلم.

قال: والنامصة: هي التي تزيل الشعر عن الوجه لأنه يقال للمنقاش: مِنماص بكسر الميم، والمتنمصة هي التي تطلب ذلك، وهي بالتاء بنقطتين من فوق ثم بالنون وبالصاد المهملة، ورواه بعضهم بتقديم النون.

وذكر في باب طهارة البدن من "شرح المهذب" نحوه أيضًا، فإنه قال: وأما إزالة الشعر عن وجهها ففي الصحيحين: لعن الله فاعله (٣). انتهى.

وهذا اللفظ عنده وعند غيره من العلماء مرادف للتحريم، بل دليل على أن الفعل كبيرة.

واعلم أن الاستدلال بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه


(١) أخرجه أبو داود (٤٢٠٢) والترمذي (٢٨٢١) والنسائي (٥٠٦٨) وابن ماجه (٣٧٢١) وأحمد (٦٩٢٤) وسعيد بن منصور (٢٤١٨) وابن أبي شيبة (٥/ ٢٦٦) والبيهقي في "الشعب" (٦٣٨٦) وفي "الكبرى" (١٤٦٠٤) من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الألباني: صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٨٧) ومسلم (٢١٢٥) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>