للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر البغوي أيضًا في "شرح السنة" جواز قتلها.

قوله: ويحرم الخفاش قطعًا وقد يجري فيه الخلاف. انتهى كلامه.

وتعبيره بقوله: وقد، هو بقاف مفتوحة بعدها دال وكذا عبر به في "الروضة".

إذا علمت ذلك فما ذكره الرافعي والنووي من احتمال مجئ خلاف يقتضي أنهما لم يظفرا بالتصريح به، وهو غريب فقد جزما في كتاب محرمات الإحرام بوجوب الجزاء فيه، وأن ذلك الواجب هو القيمة بعد تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يجب ضمانه وقد تقدم التنبيه عليه هناك.

قوله: وفي الفلق وجهان: أحدهما وإليه ميل الشيخ أبي محمد: أنه حلال كالكركي، وجعله صاحب "الكتاب" الأظهر، وفي "التهذيب": إن الأصح التحريم، وهو الذي أورده أبو عاصم العبادي واحتج له بأنه يأكل الخبائث، وبأنه يصف وقد روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "كل ما رَفّ، ودع ما صَفّ" (١).

يقال: رف الطائر في طيرانه، إذا حرك جناحيه كأنه يضرب بهما.

وصف: إذا لم يتحرك كما تفعل الجوارح. انتهى.

والأصح هو التحريم كذا صححه النووي في "شرح المهذب" و"الروضة" ولم ينبه فيه على أنه من "زوائده" بل أدخله في كلام الرافعي فتفطن له.

قوله: وأدرج في هذا القسم الورشان والقطاء واليعاقيب. انتهى.

أما الورشان: فبواو مفتوحة وشين معجمة وبالنون هو القمري الذكر ويسمى أيضًا:


(١) لم أهتد إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>