للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأصح عند الأكثرين وبه قطع المراوزة. هذا لفظه [وقد حصل فيه غلط من وجوه ثلاثة:

أولها وثانيها هما الأول والثاني في الرافعي] (١)، والثالث: عكس الحكم في ابن مقرض فإن الصحيح فيه على ما تقدم بيانه هو الحِلّ، وقد وقعت المسألتان في "الحاوي الصغير" على الصواب فأباح ابن مقرض وحرم ابن آوى.

قوله: ومنها غراب الزرع، وهو أسود صغير يقال له: الزاغ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين، وفيه وجهان أصحهما: الحِلّ، لأنه يستطاب.

ثم قال: ومنها غراب آخر صغير أسود أو رمادي اللون وقد يقال له: الغداف الصغير، وفيه وجهان كالوجهين في النوع الذي قبله. انتهى كلامه.

وعَبّر في "الشرح الصغير" بقوله: فيه الوجهان، وحاصل ما يقتضيه كلام الرافعي ترجيح الحل في الغداف أيضًا وإن كان يحتمل أن يقال: لا يؤخذ منه ترجيح لشيء.

وصحح النووي في "أصل الروضة" تحريمه، وهو غلط لما ذكرناه، ثم إنه لما وقع له ذلك في "الروضة" عداه منها إلى "تصحيح التنبيه" على عادته في النقل فيه عنها.

قوله: ومنه النمل والنحل وهما حرامان لورود النهي عن قتلهما. انتهى.

تابعه في "الروضة" على إطلاق تحريم قتل النمل وهذا في النمل الكبير؛ أما النمل الصغير ففي "شرح المهذب" المسمى "بالاستقصاء" نقلًا عن "الإفصاح" للصيمري: أنه لا يحرم قتله لأنه مُؤْذ، وأقره عليه، قال: وقد سئل ابن عباس عن قتل المحرم لها، فقال: تلك ضالة لا شيء فيها (٢).


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه الشافعي (٦٥٠) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>