بالكلية ولزم من عدم تقدمهما عدم العلم بالحكم في ابن مقرض لأنه أحاله عليه، وقد انكشف الغطاء عن ذلك وانجلت الظلمة بحمد الله تعالى وتبين أن نسخ هذا الكتاب كلها قد حصل فيها سقط علم من "الشرح الصغير"، فإنه قال: ويحل الأرنب واليربوع لأنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بأكل الأرنب وحكمت الصحابة في اليربوع بحضرة النبى وذلك يدل على حله.
وقال أبو حنيفة: هما حرامان، ولنا في اليربوع وجه مثله.
وابن عرس فيه وجهان:
وجه التحريم وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ أنه ذو ناب.
والأظهر: الحل لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف، ويجري الوجهان في ابن مقرض وهو الدَّلق، وفي ابن آوى.
لكن الأظهر في ابن آوى التحريم، هذا كلام "الشرح الصغير" فسقط هذا المتوسط كله من الرافعي الكبير وتلخص منه: أنه حصل في نسخ الرافعي غلط من ثلاثة أوجه:
أحدها: حذف الخلاف في اليربوع.
والثاني: إسقاط مسألة وهي حكم ابن عرس، والصحيح فيه الحل كما هو مشهور في المختصرات "كالتنبيه" و"الحاوي" وغيرهما، وذكره أيضًا الغزالي في "الوجيز" وذكره لها مع عدم وجودها في نسخ الرافعي يوضح السقوط.
والثالث: الجهل بحكم ابن مقرض، والصحيح على ما يقتضيه كلام الرافعي حِلّه، فإن الرافعي قال: إنه على الوجهين، وقد ثبت أن ذينك الوجهين هما الوجهان في ابن عرس، والصحيح فيهما الحِلّ.
وقد اختصر النووي كلام الرافعي باجتهاده فأخطأ، فقال: فرع، يحل الضب والضبع والثعلب والأرنب واليربوع، ويحرم ابن آوى وابن مقرض