للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضًا وقد جزم في "المحرر" بأنه لا يقع على خلاف ما صححه البغوي، فإنه قَسّم حيوان البحر إلى السمك وغيره، وتابعه عليه النووي في "المنهاج" ثم إنه صحح في "أصل الروضة" ما صححه البغوي فوقع في صريح الاختلاف.

قوله: وقد ذكرنا في غسل الدهن وجهًا في الطهارة فعلى هذا إذا غسل حل أكله. انتهى.

وتعبيره بقوله: في الطهارة، أي طهارته ولم يرد كتاب الطهارة فإن الوجه لم يتقدم فيها بل في كتاب البيع وتوهم النووي أن المراد هو الكتاب المعقود للطهارة فصرح به في "أصل الروضة" وليس كذلك. نعم ذكره هو من زوائده، في باب إزالة النجاسة وهو من أبواب الطهارة، إلا أنه لا ينفع في دفع الاعتراض لأنه من جملة كلام الرافعي لا من "زوائده".

قوله: وهل النهي عن أكل الجلالة نهي تحريم أو نهي كراهة؟ فيه وجهان:

أحدهما: نهي تحريم، ويحكي ذلك عن أبي إسحاق المروزي، وبه قال القفال، ورجحه الإمام وصاحب "التهذيب" والمصنف.

والثاني: نهي تنزيه، وهذا ما أورده أكثرهم. انتهى كلامه.

ذكر مثله في "الشرح الصغير"، وخالف في "المحرر" فصحح التحريم وعبر بالأظهر واستدرك عليه النووي فصحح الجواز.

قوله في "أصل الروضة": والجلالة هي التي تأكل القذرة، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان الطاهر أكثر فلا، والصحيح: أنه لا اعتبار بالكثرة بل بالرائحة والنتن فإن وجد في عرفها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>