ذكر مثله في "شرح المهذب" أيضًا وخالف في "تحرير التنبيه" فجزم بالأول.
قوله من "زوائده": وإذا عجن دقيقًا بماء نجس وخَبَزَه فهو نجس يحرم أكله ويجوز أن يطعمه لشاة وبعير ونحوهما نص عليه الشافعي. انتهى.
وهذا الكلام يوهم تعذر تطهير الخبز وامتناع أكله، وليس كذلك بل يطهر بنقعه في الماء حتى يصل إلى أجزائه كما صرح به في "شرح المهذب" وصرح في "الروضة" بمثله في الآجُرّ والعجين. ولا شك أن الخبز أولى بذلك منهما لأن وصول الماء إليه أسهل وأسرع.
قوله: واحتج الشيخ أبو محمد بأنه لو لم يَحلّ الجنين بذكاة الأم لما جازت ذكاة الأم مع ظهور الحمل، كما لا تقتل الحَامل قصاصًا فألزم عليه ذبح رمكة في بطنها بغلة فمنع ذبحها. انتهى.
وما نقله عن الشيخ أبي محمد في المنع من الرمكة مسألة حسنة وقد أسقطها النووي من "الروضة".
والرمكة: هي الأنثى من البراذين والجمع رماك، ورمكان، وأرماك. كذا قاله الجوهري، ثم ذكر في باب النون: أن البرذون بالذال المعجمة هي الدابة والأنثى برذونة.
قوله: وإن خرج رأسه وفيه حياة مستقرة قال في "التهذيب": لا يحل بذبح الأم؛ لأنه مقدور على ذبحه، ونقل مثله عن القاضي الحسين.
وعن القفال: أنه يحل، لأن خروج بعض الولد كعدم الخروج بدليل العدة. انتهى.
والأصح على ما ذكره النووي في "شرح المهذب" و"زوائد الروضة": أنه يحل، وهذه المسألة ونظائرها قد اضطرب فيها كلام الرافعي والنووي