للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تقدم إيضاحه مبسوطًا في كتاب الفرائض فراجعه.

قوله: وفي كراهة كسب الحمامي والحائك وجهان.

قال في "الروضة": الأصح لا يكره في الحائك والله أعلم، ولم يتعرض للحمامي وذكر مثله في "شرح المهذب" وتعبيره فيهما مشعر بالكراهة فيه أي في الحمامي.

قوله: وفي كسب الفصاد وجهان قال في "العدة": الأظهر: أنه لا يكره. انتهى.

والصحيح على ما قاله النووي في "شرح المهذب" وفي "الروضة" من الأصل ما رجحه في "العدة"، وفيه نظر فإن العلة في الحجام هي مخامرة النجاسة على الصحيح والاحتراز فيها ممكن والتلويث قد يحصل إلا أن مخرج الدم في الحجامة متعدد والفصد قد يتعدد بالنسبة إلى أشخاص.

قوله: وَكَرِه جماعة كسب الصواغ. انتهى.

لم يذكر الرافعي في الصواغ غير هذا الكلام بالكلية وكذا ذكر في "الروضة" و"شرح المهذب" ولا يعرف منه الحكم فإنه لا يدري هل هو المنقول فقط، أو هو حكاية لوجه مرجوح؟

والأمر على الثاني فإن الرافعي في كتاب "الشهادات" لمّا عدد أصحاب الحرف الدنية صحح أن الحائك منهم، وأن الصائغ ليس منهم، وكذلك الصباغ حتى تقبل شهادتهما بالاتفاق وتبعه عليه في "الروضة".

فتلخص أن الصواغ أطيب كسبًا من الحائك، والصحيح في الحائك عدم الكراهة على ما سبق، فلزم أن يكون هو الصحيح في الصواغ أيضًا بطريق الأولى فتفطن له.

قوله: قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، وأيها

<<  <  ج: ص:  >  >>