الأمر الثاني: أن هذه المسألة شبيهة بقطع السلعة وقد ذكرها الرافعي بعد باب التعزير، فقال: إذا كان الخطر في قطعها وفي بقائها أيضًا نظر، إن كان الخوف في القطع أكبر، لم يجز القطع، وإن كان في البقاء أكبر جاز القطع وقيل: لا لأنه فتح باب الروح.
وإن تساوى الخطر جاز القطع على الأصح؛ إذ لا معنى للمنع في ما لا خطر فيه. هذا كلامه.
فجزم في المضطر عند تساوي الخطرين بالمنع، وقال في "شرح المهذب": إنه لا خلاف فيه، على خلاف ما صححه في قطع السلعة وإذا كان خطر القطع أقل فقد صحح الجواز في السلعة وهو موافق لتصحيح النووي، ولما في "الشرح الصغير".
قوله: وإن لم يكن المالك مضطرًا فعليه إطعام المضطر وللمضطر أن يأخذ. . . . إلى آخره.
واعلم أن الغزالي في "الوسيط" قد حكى وجهين في أن المضطر هل يجب عليه استئذان المالك أم لا؟ وصرح بهما الإمام أيضًا فقال: ولا شك أن الذي يقتضيه أدب الشرع أن يستأذنه.
وهل يشترط ذلك في الاستباحة؟ فعلى وجهين:
أحدهما: لا يشترط لأنه يظهر اشتراط الإذن، حيث يقدر التحريم لو عدم الإذن.
وإذا كان هذا الطعام مأخوذًا على كل حال فلا معنى لاشتراط الاستئذان.
[والثاني: أنه يجب الاستئذان](١)، ويحرم الطعام بدونه، كما لو