ظفر الرجل بمال من يستحق عليه الدَّين فليس له أخذه، ما لم يظهر الامتناع ممن عليه أدائه.
هذا لفظه، وقد جزم الغزالي، في "الوجيز" بالاستئذان، فقال: الثاني: إذا ظفر بطعام من ليس بمضطر فيطلبه منه، فإن منعه غصبه منه، فإن دفعه جاز له قتل المالك. هذا لفظه، ولم يتعرض الرافعي للمسألة.
قوله: وهل يجب على المضطر الأخذ قهرًا إذا منعه المالك؟ فيه خلاف يترتب على الخلاف في أنه: هل يجب عليه الأكل من الميتة؟ وأولى بأن لا يجيب، لأن عقل المالك ودينه يبعثانه على الإطعام، وهو واجب عليه، فجاز أن يجعل الأمر موكولًا إليه ويكتفي به. انتهى.
والمذهب كما قاله في "شرح المهذب" و"زوائد الروضة": أنه لا يجب القتال كما لا يجب دفع الصائل.
قوله: وإذا أوجبنا على مالك الطعام بذله فالمشهور: أنه لا يلزمه ذلك إلا بالعرض.
وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفًا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار [حيث](١) لا يثبت عليه أجرة المثل بأن هناك يلزمه التخليص وإن لم يكن للمشرف على الهلاك مال ولا يجوز التأخير إلى تقدير الأجرة وتقريرها، وهاهنا بخلافه.
وسوى القاضي أبو الطيب وغيره بينهما فقالوا: إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يبذلها أو بمثلها، لم يلزمه تخليصه حتى يقبل الأجرة. كما في المضطر، وإن لم يحتمل الحال التأخير في صورة المضطر فأطعمه، لا يلزمه العوض فلا فرق إذن. انتهى كلامه.