وقد عبر في "الروضة" بعبارة هي أخف في الاعتراض، فقال: ينبغي أن يكون الراجح كذا وكذا.
قوله: ولو تنجس الخف لأجل خرزه بشعر الخنزير فغسل سبعًا إحداهن بتراب طهر ظاهره دون باطنه، وهو موضع الخرز.
وقيل: كان الشيخ أبو زيد يصلي في الخف النوافل دون الفرائض فَرَاجَعَه القفال فيه فقال: الأمر إذا ضاق اتسع وأشار إلى كثرة النوافل. انتهى.
قال في "الروضة": الظاهر أنه أشار إلى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتعذر أو يشق الاحتراز منه فعفي عنه مطلقًا وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتياطًا لها، وإلا فمقتضى كلامه العفو فيهما ولا فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة.
ومما يدل على صحة هذا التأويل أن القفال قال في "شرح التلخيص": سألت أبا زيد عن الخف يخرز بشعر الخنزير هل يجوز الصلاة فيه؟ فقال: الأمر إذا ضاق اتسع.
قال القفال: مراده أن بالناس حاجة إلى الخرز به فللضرورة جوزنا ذلك.
قوله: وفي "تعليقة" إبراهيم المروزي: أنه وردت أخبار في النهي عن الطين الذي يؤكل ولا يثبت شيء منها، وينبغي أن يحكم بالتحريم إذا ظهرت المضرة فيه، وإن لم تثبت الأخبار. انتهى.
قال في "الروضة": قطع صاحب "المهذب" وغيره بتحريم أكل التراب.
قوله: ويكره أن يأكل من الطعام الحلال زيادة على الشبع ويقذر الطعام انتهى كلامه.